تعالى عنها، قال النووي: معناه أنه وجده في كتابه ولم يذكر أنه سمعه، ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الجمهور ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره اهـ. قال الأبي: لم يذكره في الأتباع بل صدَّر به اهـ. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قالت) عائشة: (تزوجني) أي نكحني (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعقد عليّ بعد موت خديجة ونكاح سودة وهو بمكة (لست سنين) تعني من عمرها أي إنها في وقت نكاحها صغيرة بنت ست سنوات (وبنى بي) أي دخل عليّ بعد الهجرة بسبعة أشهر (وأنا بنت تسع سنين) من عمري أي زففت إليه وحملت إلى بيته، يقال بنى عليها وبنى بها والأول أفصح، وأصله أن الرجل كان إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدًا أو عمره بما يحتاج إليه، ثم كثر حتى كُني به عن الدخول أفاده الفيومي، وأخرج الإسماعيلي من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن أبيه أنه كتب إلى الوليد أنك سألتني متى توفيت خديجة؟ وأنها توفيت قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بثلاث سنين أو قريب من ذلك، ونكح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بعد وفاة خديجة وعائشة بنت ست سنين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بعد ما قدم المدينة وهي بنت تسع سنين، قال الحافظ بعد الكلام الكثير وإذا ثبت أنه بنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة قوّى من قال إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر، وقد وهاه النووي في تهذيبه، وليس بواه إذا عددناه من ربيع الأول وجزمه بأن دخوله يها كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين، وقال الدمياطي في السيرة له: ماتت خديجة في رمضان، وعقد على سودة في شوال، ثم على عائشة، ودخل بسودة قبل عائشة، هـ.
قال النووي: هذا الحديث صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا اهـ، قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنه الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يزوّج بنته البكر الصغيرة حتى تبغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه، قال صاحب التلويح: وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه