٣٣٥٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (بهذا الإسناد) المذكور قبل هذا يعني عن زياد بن سعد الخ، غرضه بيان متابعة ابن عمر لقتيبة بن سعيد (وقال) ابن أبي عمر في روايته (الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في) نكاح (نفسها وإذنها صماتها، وربما قال) ابن أبي عمر (وصمتها إقرارها) أي سكوتها مثل إقرارها ونطقها في الاكتفاء به، قوله:(يستاذنها أبوها) قال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة، قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن، قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس البكر تستأمر، ورواه صالح بن كيسان بلفظ واليتيمة تستأمر وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة (قلت): وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع، وتستأمر -بضم أوله- يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هوشرط في صحة العقد أو هو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي كل من الأمرين محتمل كذا في فتح الباري.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٣٣٥٩ - (١٣٤٣)(٩٣)(حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من ص (٩)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال) أبو بكر بن أبي شيبة: (وجدت) أي رأيت (في كتابي) وثبتي حديثًا رويته (عن أبي أسامة عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة (عن عائشة) رضي الله