٣٣٥٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني أبي عبد الرحمن المكي نزيل مكة ثم اليمن، ثقة، من (٦)(عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني، ثقة، من (٤) أنه (سمع نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي المدني، ثقة، من (٢)(يُخبر عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد طائفي وواحد مكي وواحد كوفي وواحد بلخي، غرضه بيان متابعة زياد بن سعد لمالك بن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق) وأولى (بنفسها) أي بأمر نفسها من العقد والمهر والنفقة (من وليها، والبكر تستأمر) أي تستاذن (وإذنها سكوتها) أي وسكوتها مثل إذنها، قال القرطبي: هكذا وقع في حديث ابن عباس (والبكر تستأمر) وفي حديث أبي هريرة (الأيم تستأمر، والبكر تستأذن) وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن تستأمر معناه يُستدعى أمرها وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يسمى أمرًا وهذا ممكن من الثيب لأنها لا يلحقها من الخجل والخوف والانقباض ما يلحق بالبكر فلا يكتفى منها إلا بنطق يدل على مرادها صريحًا وأما تستأذن فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدل على رضاها وإذنها بأي وجه كان من سكوت أو غيره ولا تكلف النطق، وهذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صيانتها ولإبقاء حالة الاستحياء والانقباض عليها بأن ينظر لها في ذلك المحل ما هو أصون لها وأليق بها فإنها لو تكلمت تصريحًا لظن أن ذلك رغبة منها في الرجال، وهذا غير لائق بالبكر بل هو منقص لها ومزهد فيها بخلاف الثيب، وقد استحب بعض علمائنا أن تُعرف البكر أن سكوتها محمول منها على الإذن وليكون ذلك زيادة في تعريفها وتنبيهًا لها على ما يخاف أن تجهله، وقد كان بعض من لقيناه من الفقهاء يقول لها بعد عرض الزواج والمهر عليها: إن كنت راضية فاصمتي، وإن كنت كارهة فتكلمي وهو تنبيه حسن اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال: