للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

هذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ. وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

٣٣٦٨ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ

ــ

جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج، وخالف في ذلك الشافعي، ومن المالكية ابن دينار وغيره، والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قُرن بذكر الصداق أو قصد النكاح كالتمليك والهبة والصدقة والبيع ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة، وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله صلى الله عليه وسلم: ملكتكها لكن ورد أيضًا بلفظ زوجتكها، قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث فالظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ المذكورة فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل الدارقطني: أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ، قال: وقال بعض المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون أنه قال: لفظ التزويج أولًا ثم قال: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق، قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد.

أي اذهب فقد ملكتها (بـ) تعليم (ما معك من القرآن) قال العيني: احتج به الشافعي وأحمد في رواية والظاهرية على أن التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز وعليه أن يعلّمها، وقال الترمذي عقب الحديث المذكور: قد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن شيء يصدقها وتزوّجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلّمها السورة من القرآن، وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق اهـ (هذا) الحديث المذكور (حديث ابن أبي حازم) أي لفظ حديثه (وحديث يعقوب) بن عبد الرحمن القاري (يقاربه) أي يقارب حديث ابن أبي حازم (في اللفظ) أي في لفظه وكذا في معناه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٠٨٧]، وأبو داود [٢١١١]، والترمذي [١١١٤]، والنسائي [١١٣/ ٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:

٣٣٦٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه خلف بن هشام) بن ثعلب البزار البغدادي، ثقة، من

<<  <  ج: ص:  >  >>