معاذ عن أبيه) هشام الدستوائي أنَّه صلى الله عليه وسلم (تزوج صفية وأصدقها عتقها).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٣٧٩ - (١٣٥٠)(١٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني الطحان أبو الهيثم الواسطي، ثقة، من (٨)(عن مطرف) بن طريف الحارثي أبي بكر الكوفي، ثقة، من (٦) روى عنه في (٧) أبواب (عن عامر) بن شراحيل الحميري الشعبي الكوفي، ثقة، من (٣) روى عنه في (١٩) بابا (عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن في الأشعري الكوفي، ثقة، من (٢) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبي موسى) الأشعري الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد واسطي وواحد نيسابوري (قال) أبو موسى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الَّذي يُعتق جاريته) أي أمته (ثم يتزوجها له أجران) أجر الإعتاق وأجر التزوج، وهذا الحديث سبق بيانه وشرحه واضحًا في كتاب الإيمان حيث ذكره مسلم، وإنما أعاده هنا تنبيهًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صفية لهذه الفضيلة الظاهرة، قال القرطبي: والحديث دليل على صحته وفضيلته خلافًا لمن كره ذلك من أهل العراق وشبهه بركوب بدنته وهو قياس في مقابلة النص المذكور فهو فاسد الوضع والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. وفي رواية عند أبي داود الطيالسي إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرًا جديدًا كان له أجران، واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق ولا دلالة فيه بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكوران وليس قيدًا في الجواز اهـ فتح الملهم. وهذا الحديث قطعة من الحديث الَّذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولفظه "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه، ومؤمن أهل الكتاب" وهذا لفظ النسائي وهو مذكور في الصحيحين