للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال الْجَعْدُ: قَال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهذِهِ الآيَاتِ. وَحُجِبْنَ نِساءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

٣٣٨٨ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ. قَال: لَمَّا

ــ

(قال الجعد) بن دينار: (قال) لنا (أنس بن مالك: أنا أحدث الناس) أي أسبقهم (عهدًا) أي صحبة (بهذه الآيات) وأقدمهم معرفة بسبب نزولها كما قال في الحديث السابق (أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أُبي بن كعب يسألني عنه) جملة معترضة بين قوله قرأهن على الناس وقوله هنا: (وحُجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم) أي أُمرن بالحجاب عن الرجال لأنه معطوف على قرأهن على الناس، وقوله: (وحُجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم) جار على لغة أكلوني البراغيث وهي ذائعة في روايات الأحاديث، وفي هذا مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه واليدين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا في غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كنا مستترات إلَّا ما دعت إليه ضرورة، ثم استدل بما في الموطأ: أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جُعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها اهـ وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان الصحابة من بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده؟ قال قوله: (قد أدركت ذلك بعد الحجاب) كذا في فتح الباري.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [٦/ ١٣٦].

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:

٣٣٨٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (حَدَّثَنَا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن أبي عثمان) الجعد بن دينار اليشكري البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة معمر لجعفر بن سليمان (قال) أنس: (لما

<<  <  ج: ص:  >  >>