للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَجِيبُوا هذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتمْ لَهَا". قَال: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِ وَغَيرِ الْعُرْسِ. وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صائِمٌ.

٣٣٩٧ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا"

ــ

سداسياته، غرضه بيان متابعة موسى بن عقبة لمن روى عن نافع (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها) يعني دعوة الوليمة وهي طعام العرس اهـ مبارق، لكن راوي الحديث وهو نافع مولى ابن عمر فهم منه العموم حيث (قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس) فإن فاعل قال في كلا الموضعين هو نافع، وتقدم حديثه في التعميم قريبًا، وقال نافع أيضًا (و) كان ابن عمر (يأتيها) أي يأتي الدعوة (وهو) أي والحال أن ابن عمر (صائم) كما يأتيها وهو مفطر، قال النووي: فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٣٩٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (حدثني عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني ثم العسقلاني، ثقة، من (٦) (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عمر بن محمد لمن روى عن نافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دُعيتم) أيها المسلمون (إلى كراع فأجيبوا) دعوة داعيكم، والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء آخره عين مهملة بوزن غراب هو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير وهو مستدق الساق منهما، قال النووي: والمراد به عند جماهير العلماء كراع الشاة وغلطوا من حمله على كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة، قال الحافظ: وأغرب الغزالي في الإحياء فذكر الحديث بلفظ ولو دُعيت إلى كراع الغميم ولا أصل لهذه الزيادة، وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصححه

<<  <  ج: ص:  >  >>