للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٨ - (١٣٥٦) (١٠٦) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٍّ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"

ــ

مرفوعًا (لو أُهدي إلَيَّ كراع لقبلت ولو دُعيت لمثله لأجبت) والمقصود المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء، وفيه دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الَّذي يدعو إليه شيء قليل، قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلَّا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الزمام معه بها فلذلك حض صلى الله عليه وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو إليه، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف اهـ فتح الملهم، والمعنى أجيبوا الدعوة ولو دُعيتم إلى كراع.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهم فقال:

٣٣٩٨ - (١٣٥٦) (١٠٦) (وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (٩) (ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حَدَّثَنَا أبي) عبد الله بن نمير (قالا): أي قال ابن مهدي وعبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) المكي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذان السندان من خماسياته رجال الأول منهما اثنان منهم بصريان وواحد كوفي وواحد مدني وواحد مكي، ورجال الثاني منهما ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي (قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعي أحدكم إلى طعام) ليتناوله عرسًا كان أو غيره (فليجب) الدعوة أي فليحضر، قيل الأمر للوجوب فيمن ليس له عذر، والجمهور على أنَّه للندب اهـ من المرقاة. هذا في الحضور وأما الأكل فندب كالإجابة إلى غير وليمة العرس، وأما الإجابة إلى دعوة الوليمة فواجبة كما مر لكن للوجوب شروط (فإن شاء) الأكل (طعم) أي أكل من طعامها (وإن شاء) تركه (ترك) الأكل سواء كان صائمًا أو مفطرًا، قال النووي: وفي الرواية الأخرى فليجب فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>