كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم فالمفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل وفي الأولى مخيّر، واختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهب أصحابنا أنَّه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية وتأوّل الأولى على من كان صائمًا ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى وحمل الأمر في الثانية على الندب، وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يُسمى أكلًا، ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، وأما الصائم فلا خلاف أنَّه لا يجب عليه الأكل لكن إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه وإن كان نفلًا جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم اهـ. وقد أخرج الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال: دعا رجل إلى طعام، فقال رجل: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعاكم أخوكم وتكلَّف لكم، أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت" في إسناده راو ضعيف لكنه توبع والله أعلم (ولم يذكر ابن المثنى) لفظة (إلى طعام) بل ذكره ابن نمير. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٧٤٠]، وابن ماجة [١٧٥١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
٣٣٩٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير، حَدَّثَنَا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني النبيل البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (١٢) بابا (عن) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (عن أبي الزبير) المكي (بهذا الإسناد) يعني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بيان متابعة ابن جريج لسفيان الثوري، وساق ابن جريج (بمثله) أي بمثل حديث الثوري.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال: