للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠٠ - (١٣٥٧) (١٠٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"

ــ

٣٤٠٠ - (١٣٥٧) (١٠٧) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا حفص بن غياث) بن طلق النخعي الكوفي، ثقة، من (٨) (عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي البصري، ثقة، من (٦) (عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعي أحدكم) إلى طعام سواء كان لعرس أو غيره (فليجب) الدعوة بالحضور وجوبًا في العرس وندبًا في غيره (فإن كان صائمًا فليصل) لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلِيهِمْ} كذا قال الجمهور، وقيل المراد بالصلاة الصلاة الشرعية بالركوع والسجود قاله بعض الشراح أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وثوابها ولأهل المنزل والحاضرين بركتها، وفيه نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام" لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم، قال النووي: إن كان صومه نفلًا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر اهـ مبارق، وقد تقدم في باب حق إجابة الوليمة أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا، وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع كان ابن عمر إذا دُعي أجاب فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا لهم وبرّك ثم انصرف، وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر، وفي الإخلال بالإجابة تفويت ذلك ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش وعُرف من قوله فليدع حصول المقصود من الإجابة بذلك وأن المدعو لا يجب عليه الأكل، قال القاري: وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ إذا دُعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، والجمع بين الحديئين أنَّه يعتذر أولًا فإن أبي فليحضر وليدع له بالبركة اهـ. وفي الفتح: نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرًا له في التأخر اهـ (وإن كان مفطرًا فليطعم). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٣٧٤٢]، والترمذي [٧٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>