للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَبَينَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ. فطَالتْ عَلَينَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ. فَأْرَدْنَا أَنْ نَسْتَمتِعَ وَنَعْزِلَ. فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ أَظهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "لَا عَلَيكُم أَنْ لَا تَفْعَلُوا

ــ

رواية ابن عقبة عن ابن محيريز ذكره مسلم أيضًا ولم يذكر فيه من سبي أوطاس ولا غيره وإنما ذكر مسلم يوم أوطاس في حديث أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد في قضية تحرج أصحابه من وطء المسبيات من أجل أزواجهن على ما يأتي وهي قصة أخوى في زمان آخر غير زمان بني المصطلق، والصحيح في الحديث الأول رواية من رواه بني المصطلق والله تعالى أعلم اهـ من المفهم (فسبينا) أي غنمنا (كرائم العرب) أي النفيسات من نساء العرب (فطالت علينا العُزبة) بضم العين أي قلة الجماع أي تعذر علينا النكاح لتعذر أسبابه، وليس المراد أنه طالت الغزبة لطول إقامتهم في تلك الغزوة فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة (ورغبنا في الفداء) أي في أخذ المال عوضًا عنهن يقال: (فدى أسيره) إذا دفع فيه مالًا وأخذه و (فاداه) إذا دفع فيه رجلًا، والفداء يكون بالمال والمفاداة تكون بالرجال على ما حكاه أبو عمر (فأردنا أن نستمتع) بالمسبيات (ونعزل) عنهن منينا، والمعنى احتجنا إلى وطئهن لطول العُزبة وخفنا من حبلهن فتصير أم ولد لنا يمتنع علينا بيعها وأخذ الثمن فيها، ويستنبط منه منع بيع أم الولد وإن هذا كان مشهورًا عندهم اهـ نووي (فقلنا) أي قال بعضنا لبعض: أ (نفعل) العزل (ورسول الله صلى الله عليه وسلم) أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود (بين أظهرنا) أي موجود فينا، فلفظ أظهر مقحم، والحال أننا (لا نسأله) عن حكم العزل (فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن حكم العزل هل يجوز أم لا؟ قال المازري: سألوه لأنه وقع في نفوسهم أن ذلك -أي العزل- من جنس (الموءودة) كما في الأم، بعد هذا أنه سُئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي لأنه كالفرار من القدر اهـ وقد علمت أن العزل هو أن يُنحي الرجل ماءه عند الجماع عن الرحم فيلقيه خارجه، والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل ولذلك أطلق عليه الوأد الخفي اهـ من المفهم (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالنا: (لا) ضرر (عليكم) في (أن لا تفعلوا) العزل، أي ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا؟ ! وما لم يقدّر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا؟ ! فلا فائدة في

<<  <  ج: ص:  >  >>