للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقالُوا: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كَيفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيفَ يَسْتَخدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ "

ــ

الحامل المسبية، وفي الكلام حذف تقديره فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا: أمة فلان أي مسبيته فقال: لعله يريد أن يلم بها أي أن يطأها وكانت الحامل المسبية لا يحل جماعها حتى تضع، وقد وقع في حديث أبي سعيد مرفوعًا عند أبي داود قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ولفظ المشكاة أيلم بها بهمزة الاستفهام قالوا: نعم، قال ملا علي: والإلمام من كنايات الوطء، وأصل معناه النزول كما قال الحطيئة:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجدْ حطبا جزْلًا ونارًا تأجّجَا

أي متى تنزل معنا في ديارنا اهـ من المفهم (فقالوا) أي قال الحاضرون: (نعم) يريد أن يطأها يا رسول الله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم): والله (لقد هممت) وقصدت (أن ألعنه لعنًا) شديدًا (يدخل معه قبره) أي يوصله إلى جهنم والعياذ بالله تعالى منها، وإنما لم يوقع ما هم به لأنه لم يكن تقدم منه نهي في ذلك، وأما بعد هذا فالفاعل متعرض للعن مدخل معه قبره حتى يوصله إلى جهنم، وقوله: كيف يورثه) -بضم الياء وتشديد الراء المكسورة مبني للفاعل- من التوريث أي كيف يورّث ذلك الواطئ الولد عن نفسه مع ورثته فيما إذا أقر الوطء واستلحقه (وهو) أي والحال أن استلحاقه وتوريثه من نفسه (لا يحل له) أي لذلك الواطئ (كيف يستخدمه) أي كيف يستخدم ذلك الواطئ الولد استخدام العبيد (وهو) أي والحال أن ذلك الاستخدام (لا يحل له) أي لذلك الواطئ لكونه ولده، تعليل لاستحقاق ذلك الرجل اللعن، والاستفهام فيه معنى التعجب المتضمن للذم يعني إذا وطئها ثم جاءت بولد لستة أشهر من وطئه يحتمل أن يكون الولد من زوجها الأول فإن أقر هذا الواطئ بالنسب واستلحقه بأن يقول هذا ولدي ولد على فراشي يكون مورثًا لنفسه ولد الغير وهو لا يحل له لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة وإن لم يقر هذا الواطئ بالنسب ولم يستلحقه، والحال أن الولد يحتمل أن يكون من هذا السابي بأن يكون الحمل الظاهر أولًا نفخًا، يبقى الولد غلامًا يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدًا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك فيجب عليه الامتناع من وطئها حذرًا من هذين المحظورين، هذا ما يستفاد من شرح النووي مع

<<  <  ج: ص:  >  >>