للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على كل من كلف بها وقولنا بها احتراز عن الحائض والنفساء، فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه وفيه أيضًا أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهذا مجمع عليه واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في نسخه في حق النبي صلى الله عليه وسلم والأصح نسخه وفيه أيضًا أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضًا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية وفيه أيضًا أنه لا يجب صوم يوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبًا قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندبًا وهما وجهان لأصحاب الشافعي أظهرهما لم يكن واجبًا، والثاني كان واجبًا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وفيه أيضًا أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابًا وفيه غير ذلك والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>