الحرة عورة وأنه لا يجوز الاطلاع عليه لا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا يجوز، ومنها أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الرضاعة من المجاعة" كما سيأتي قريبًا وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك، وقد اضطرب أصحابه في تحديدها فالمكثر يقول شهر وكأن مالكًا يشير إلى أنه لا يفطم الصبي في دفعة واحدة في يوم واحد بل في أيام وعلى تدريج فتلك الأيام يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها، وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ وأنه سمى التخصيص نسخًا والا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأصول اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٣٤٨٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عَمْرو بن سرح الأموي المصري (وهارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) المصري (واللفظ لهارون قالا: حدثنا) عبد الله (بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم أبو عبد الله المدني ثم المصري (عن أبيه) بكير بن عبد الله المخزومي المصري، ثقة، من (٥)(قال) بكير بن عبد الله (سمعت حميد بن نافع) الأنصاري المدني، ثقة، من (٣) حالة كونه (يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة) المخزومية (تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها (والله ما تطيب نفسي) أي ما تحب نفسي (أن يراني الغلام) الذي (قد استغنى عن الرضاعة) هذه الجملة صلة لموصول محذوف كان صفة للغلام كما قدرناه (فقالت) عائشة لأم سلمة: (لِمَ) بكسر اللام الجارة وفتح الميم الاستفهامية التي حذف ألفها فرقًا بينها وبين الموصولة أي