النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} فقد خصت عمومه آية أخرى وهي قوله:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} إذا أُريد بالنكاح الوطء. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٢١٥٥]، والترمذي [١١٣٢]، والنسائي [٦/ ١١٠].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٤٨٩ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري (عن سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم البصري (أن أبا علقمة الهاشمي) المصري (حدّث أن أبا سعيد الخدري حدّثهم) أي حدّث لأبي علقمة ومن معه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الأعلى ليزيد بن زريع (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية) أي جيشًا إلى أوطاس، وساق عبد الأعلى (بمعنى حديث يزيد بن زريع) السابق (غير أنه) أي لكن أن عبد الأعلى (قال) في روايته: (إلا ما ملكت أيمانكم) منهن بالسبي (فـ ـهي (حلال لكم) لانفساخ نكاح زوجها الكافر (ولم يذكر) عبد الأعلى لفظة (إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن من ماء الزوج الكافر وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة أو شهر عن الحائل كما مر.
قال الخطابي في المعالم: في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معًا فقد وقعت الفُرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سُبيت منهن مع الزوج أو وحدها فدل على أن الحكم في ذلك واحد لا يختلف، وقال أبو حنيفة: إذا سُبيا جميعًا فهما على نكاحهما، وقال الأوزاعي ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد أن