الموطوءة، قال العيني: إنما قال هذا عقيب حكمه لعبد ابن زمعة إشارة بأن حكمه لم يكن بمجرد الاستلحاق بل بالفراش اهـ وقال القرطبي: وقوله: (الولد للفراش) يدل على أن الشبه لا يعمل به في الإلحاق عند وجود ما هو أقوى فإنه ألغاه هنا وحكم بالإلحاق لأجل الفراش كما حكاه في حديث اللعان لأجل اللعان، وأما في حديث القافة فليس له هناك معارض هو أقوى منه فأعمل، والفراش هنا كناية عن الموطوءة لأن الواطئ يستفرشها أي يصيرها كالفراش ويعني به أن الولد لاحق بالواطئ، قال الإمام: وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة اهـ من المفهم. قال النووي: معنى قوله: (الولد للفراش) أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له فأتت بولد مدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقًا في الشبه أم مخالفًا، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما وأما ما تصير به المرأة فراشًا فإن كانت زوجة صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد (وللعاهر) أي للزاني (الحجر) بمهملة ثم جيم مفتوحتين، أي الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه، والعاهر الزاني وهو اسم فاعل من عهر الرجل المرأة يعهرها من باب فتح إذا أتاها للفجور، وقد عهرت هي من باب تعب، وتعيهرت إذا زنت، والعهر الزنا والمعنى أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب جرت بأن تقول لمن خاب "له الحجر، و "بفيه الحجر" وبأن تقول: "له الحجر وبفيه الأثلب" وهو التراب ونحو ذلك كقولهم: "امتلأت يده ترابًا" أي خيبة، قال القرطبي: وكأن هذا المعنى هو الأشبه بمساق الحديث وبسببه، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يُرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الوند عنه (واحتجبي منه) أي من ابن زمعة بن قيس، اسم الابن عبد الرحمن بن زمعة، واسم الأمة سريفة وكانت من بغايا قريش، أي تستري منه (يا سودة بنت زمعة) هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أي