جديدة أقام عندها سبعًا ثم قسم، فإذا تزوج ثيبًا جديدة أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، وكانت أم سلمة ثيبًا، وقوله:(وقال): فيه حذف يظهر تقديره من الروايات الآتية تقديره: ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج من عندها بعد ثلاث أخذت بثوبه صلى الله عليه وسلم وأرادت زيادة مقامه عندها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيدًا للعذر في الاقتصار على الثلاث (إنه) أي إن الشأن والحال (ليس بك) يا أم سلمة، الجار والمجرور متعلق بهوان الآتي، وقوله:(على أهلك) وزوجك خبر ليس وعلى بمعنى عند، وقوله:(هوان) أي احتقار، اسم ليس مؤخر والتقدير إنه ليس هوان واحتقار بك عند أهلك وزوجك، قال القاضي: وأراد بالأهل نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم وكل واحد من الزوجين أهل لصاحبه، والمعنى ليس اقتصاري على الثلاث معك لهوانك عليّ وقلة الرغبة فيك بل لأن الشرع كذلك ثم بيّن حقها وخيّرها بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع مع قضاء حقوق باقي النساء، وفي كل منهما مزية لها فإن في السبع مزية التوالي، وفي الثلاث مزية قرب العود لعدم القضاء وهذا معنى قوله:(إن شئت) الخ؛ أي إن شئت الزيادة لك على الثلاث الخالصة لك (سبعت لك) أي أقمت عندك سبع ليال (وإن سبعت لك) أي وإن أقمت عندك سبع ليال متوالية (سبعت لنسائي) وأزواجي أي أقمت بعدك عند كل واحدة من نسائي سبعًا سبعًا، وفي الرواية الآتية (قالت ثلِّث) أي اقتصر على هذه الثلاثة ولا تزد عليها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٢١٢٢]، والنسائي وابن ماجه.
قال القرطبي: وقد يقال إذا كان الحكم أن للثيب ثلاثًا وللبكر سبعًا فكيف خيّرها بين التسبيع والتثليث ثم إن اختارت التسبيع سبّع لنسائه وسقط حقها من الثلاث، ويُجاب عن ذلك بأن ظاهر قوله للثيب ثلاث وللبكر سبع أن ذلك حق للزوجة وهو أحد القولين عند مالك في هذا فإذا رضيت بإسقاطه سقط فكأنه عرض عليها أنها إن اختارت السبع سقط حقها من الثلاث.
وقد اختلف هل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسبّع للثيب أم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر عنه ابن الموّاز إلى أنه ليس له أن يُسبّع وكأنه رأى أن ذلك كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيرًا، وقال ابن