(١٤) بابا (عن عبد الواحد بن أيمن) المخزومي مولاهم أبي القاسم المكي، روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في النكاح، وابن أبي مليكة في الفضائل، ويروي عنه (خ م س) وحفص بن غياث وأبو نعيم ووكيع، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في التقريب: لا بأس به، من الخامسة (عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة) رضي الله عنها، غرضه بيان متابعة عبد الواحد لعبد الملك بن أبي بكر.
(ذكر) عبد الواحد في روايته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر) عبد الواحد أيضًا (أشياء) كثيرة في قصة أم سلمة وذكر (هذا) الآتي (فيه) أي في حديث أم سلمة يعني بالآتي قوله: (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن شئت أن أُسبّع لك) أي أن أكمل لك سبع ليال (وأسبّع) أي وأن أقضي (لـ) سائر (نسائي) سبع ليال فعلت ذلك، وقوله:(وإن سبّعت لك) أي وإن أقمت عندك سبع ليال باختيارك ومشيئتك (سبّعت لنسائي) أي كملت لنسائي سبع ليال معلوم مما قبله أتى به تأكيدًا له؛ ومعناه إن أقمت عندك سبعًا أقمت بعدك عند سائر نسائي سبعًا سبعًا، وأفاد ابن الملك أن الثلاث لو كان حقًّا للثيب لكان من حقه صلى الله عليه وسلم أن يدور على زوجاته أربعًا لا سبعًا على تقدير اختيار أم سلمة سبعًا لكون الثلاث حقًّا لها، أجاب بعضهم عن هذا بأن طلبها ما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما هو حقها اهـ، قوله:(سبّعت) قال الأبي: اشْتَقُّوا فَعَّلَ من الواحد إلى العشرة، فمعنى سبّع أقام سبعًا وثلّث أقام ثلاثًا، وسبّع الإناء إذا غسله سبعًا اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم سلمة بحديث أنس رضي الله عنهما فقال: