٣٥٠٦ - (١٣٨٧)(١٤٧)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هثيم) بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي، ثقة، من (٧)(عن خالد) بن مهران المجاشعي مولاهم أبي المنازل الحذّاء البصري، ثقة، من (٥)(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، ثقة، من (٣)(عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد نيسابوري (قال) أنس: (إذا تزوج) الرجل (البكر) الجديدة (على الثيب) القديمة (أقام عندها) أي بات عندها (سبعًا) من الليالي لأجل الزفاف (وإذا تزوج الثيب) الجديدة على البكر القديمة (أقام) أي بات (عندها) أي عند الثيب الجديدة (ثلاثًا) من الليالي لأجل زفافها، قال ابن العربي: والحكمة في ذلك أنه نظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسة وأن يستوفي الزوج لذته من الثانية فإن لكل جديدة لذة ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة بالاستصعاب والنفار لا تلين إلا بجهد شرعت لها الزيادة على الثيب لأنه ينفي نفارها ويُسكِّن روعها وهي في ذلك بخلاف الثيب لأنها مارست الرجال وهذه حكمة والدليل إنما هو قول الشارع وفعله اهـ من الأبي.
قال المازري: واختلف عندنا فقيل الثلاث والسبع حق للزوج على بقية نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة فجعل له الشارع ذلك زيادة في الاستمتاع، وقيل حق للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم للبكر وللثيب بلام التمليك اهـ (قال خالد) بن مهران الحذاء: (ولو قلت إنه) أي إن أنسًا رضي الله عنه (رفعه) أي رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (لصدقت) فيما قلت أي لكنت صادقًا في قول ذلك لا كاذبًا يعني أن قوله من السنة كذا صريح في رفعه (ولكنه) أي ولكن أنسًا (قال السنة كدلك) أي أن يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا، قال القاضي: قول الصحابي من السنة كذا هو عند العلماء من قبيل المسند لا يعني بالسنة إلا سنته صلى الله عليه وسلم وقد رفعه غير واحد عن أنس، قال النووي: كونه من قبيل المسند وهو قولنا وقول المحدثين وجماهير