السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفًا وليس بشيء. قال الأبي: قال تقي الدين: واحتمال أن يكون الصحابي قاله عن اجتهاد الأظهر خلافه وأنه إنما ينصرف لسنته صلى الله عليه وسلم اهـ. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
٣٥٠٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) الصنعاني (أخبرنا سفيان) الثوري (عن أيوب) السختياني البصري (وخالد) بن مهران (الحذّاء) البصري (عن أبي قلابة) الجرمي البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لهشيم بن بشير (قال) أنس: (من السنة) أي من الطريقة الشرعية (أن يقيم عند البكر سبعًا) من الليالي، ظاهر قول أنس هذا الرفع عند جمهور الأصوليين لأنه إنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد دل على الرفع قول خالد هنا كما ذكره المؤلف بقوله:(قال خالد) الحذاء: (ولو شئت) نسبة الرفع إلى أنس لي (قلت رفعه) أنس (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وكنت صادقًا في ذلك، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث، والرفع فيه منصوص عليه، وقد اختلف في هذا الحكم هل هو للكل بكر وثيب وإن لم يكن للزوج غيرها أو إنما يكون ذلك إذا كان له غيرها على قولين عندنا، قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن ذلك واجب لها كان عند الرجل زوجة أم لا؟ لعموم الحديث، وقال غيره: معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه الجديدة لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه الجديدة. (قلت): وهذا هو الصحيح لوجهين: أحدهما: أنه هو السبب الذي خرج عليه اللفظ، والثاني: النظر إلى المعنى وذلك أن من له زوجات يحتاج إلى استئناف القسم بعد أن يوفي لهذه المستجدة حقها من تأنيسها والانبساط إليها وإزالة نفرتها وتطييب عيشها وأيضًا فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوق إليها والاستلذاذ بها فإن الجديد له