جابر:(تزوجت امرأة) اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية اهـ من فتح الباري (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمن حياته (فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم) أي رأيته، وكان ذلك اللقاء عند القفول من غزوة تبوك أو غزوة ذات الرقاع (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا جابر تزوجت) أي هل تزوجت؟ بتقدير الاستفهام كما هو مصرح به في الرواية الآتية (قلت) له: (نعم) تزوجت يا رسول الله (قال) لي (بكر أم ثيب) بالرفع فيهما مع حذف همزة الاستفهام، أي أهي بكر أم ثيب؟ وفي بعض الرواية بالنصب فيهما والتقدير أي أتزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ (قلت ثيب) بالرفع أي قلت هي ثيب، وبالنصب أي تزوجت ثيبًا (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلا) تزوجت (بكرًا) توبيخ له على تزوجه ثيبًا، وقوله:(تلاعبها) وتلاعبك، تعليل لتزوج البكر أي لأنك تلاعبها وتلاعبك لما فيها من الألفة التامة فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر، قال النووي: وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل، وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها ومضاحكتها وحسن العشرة، وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم اهـ. وفي العون: وفي الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك هلك أبي وترك سبع بنات إلخ، كما ذكره بقوله:(فلت) له صلى الله عليه وسلم اعتذارًا عن تزوج الثيب (يا رسول الله أن لي أخوات) سبعًا أو تسعًا (فخشيت) أي خفت (أن تدخل) بكر خرقاء لا تعرف القيام بمصالحهن (بيني وبينهن) أي وبين أخواتي فتفرّق بيننا (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذاك) أي فتزوجك الثيب حسن (إذن) أي إذا كانت الحال على ما أخبرت من النظر لمصالح أخواتك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أن المرأة تنكح على دينها) أي لأجل دينها (و) لأجل (مالها و) لأجل (جمالها) والفاء في قوله: (فعليك) للإفصاح، أي إذا عرفت ما