للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُم يُمسِكَهَا حَتى تَطهُرَ. ثم تَحِيضَ عِندَهُ حَيضَة أخرَى. ثُم يُمهِلَهَا حَتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِهَا. فَإِن أرَادَ أَن يُطَلقَهَا فَليُطَلقهَا حِينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجَامِعَهَا. فَتِلكَ العِدةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَن يُطَلقَ لَهَا النسَاءُ.

وَزَادَ ابنُ رُمح فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَن ذلِكَ، قَال لأَحَدِهِم: أَما أنْتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةَ أَو مَرتَينِ. فَإن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ

ــ

ولنا قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وغيره من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها فجُمع بين الآيات والحديث بحمل الأمر على الندب ولأن المراجعة لاستدراك النكاح وهو غير واجب في الابتداء، قال الإمام: ومع استحباب الرجعة لا نقول إن تركها مكروه، لكن قال في الروضة: فيه نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيه ولدفع الإيذاء، ويسقط الاستحباب بدخول الطهر الثاني اهـ من الإرشاد (ثم يمسكها) في نكاحه، والمراد الأمر باستمرار الإمساك لها وإلا فالرجعة إمساك، وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية (ثم ليدعها) (حتى تطهر) من الحيضة التي طلقت فيها (ثم تحيض عنده) مرة ثانية (حيضة أخرى) أي غير الأولى (ثم) بعد أن تحيض حيضة أخرى (يمهلها) أي ينتظرها (حتى تطهر من حيضتها) الأخيرة ثم بعد طهرها من الحيضة الثانية (فـ) ـليختر بين طلاقها وإمساكها (أن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر) من الحيضة الثانية (من قبل أن يجامعها) في الطهر الثاني (فتلك) الحالة يعني حالة الطهر من الحيضة الثانية (العدة) أي زمن الشروع في عدة الطلاق الثاني إن طلقها (التي أمر الله) تعالى؛ أي أذن (أن يطلق لها) أي فيها (النساء) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

(وزاد) محمد (بن رمح في روايته) على غيره لفظة (وكان عبد الله) بن عمر (إذا سئل عن ذلك) أي عن طلاق المرأة في الحيض (قال لأحدهم) أي لأحد السائلين له (أما أنت) قال القاضي عياض: هذا اللفظ مشكل فقيل تقديره إن كنت (طلقت امرأتك مرة أو مرتين) أي طلقة أو طلقتين، وجواب إن الشرطية محذوف تقديره فراجعها فحذفت (كنت) وعوضت عنها ما الزائدة وفتحت همزة إن الشرطية للتخفيف وأدغمت نونها في ما الزائدة فأتي بأنت بدل تاء المخاطب في (كنت)، ويدل على هذا قوله بعده: (وإن كنت طلقتها ثلاثًا) والفاء في قوله: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم) معللة للجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>