للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٣ - (٠٠) (٠٠) حدثنا يَحيَى بن يَحْيَى وَقُتَيبَةُ وَابْنُ رُمحٍ (وَاللفظُ لِيَحْيَى). (قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثٌ. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا الليثُ بن سَعْدٍ) عَن نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنهُ طَلقَ امرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. تَطلِيقَةً وَاحِدَةً. فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ــ

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٦]، والبخاري [٥٣٣٢]، وأبو داود [٢١٧٩]، والنسائي [٦/ ١٣٨]، وابن ماجه [٢٠١٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٥٣٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (و) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى (قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران؛ أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لمالك بن أنس (أنه) أي أن ابن عمر (طلق امرأة) أي زوجة (له) آمنة بنت غفار، وقوله: (وهي حائض) جملة حالية من امرأة لتخصصها بالجار والمجرور أي طلقها حالة كونها حائضًا، وقوله: (تطليقة واحدة) مفعول مطلق لطلق مبين لعدد عامله فظهر من هذه الرواية أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة، ولو طلقها ثلاثًا لكان طلاقه بائنًا، فما وقع في بعض الروايات أنه كان طلقها ثلاثًا وهم بلا شبهة وسيأتي تأكيد ذلك عند المصنف في رواية محمد بن سيرين أنه مكث عشرين سنة يزعم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا ثم أخبره يونس بن جبير بخلاف ذلك، وقال الدارقطني بعد نقل رواية التطليقات الثلاث: هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض كذا في سنن الدارقطني [٤/ ٧]، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة (فأمره) أي فأمر ابن عمر بواسطة والده عمر بن الخطاب (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها) أي أن يراجع امرأته المطلقة إلى نكاحه بلفظ الرجعة استدامة لنكاحه، والأمر بالندب عند الشافعية والحنابلة والحنفية، وقال المالكية وصححه صاحب الهداية من الحنفية للوجوب ويجبر على مراجعتها ما بقي من العدة شيء.

قال ابن القاسم وأشهب وابن المواز: يُجبر عندنا بالضرب والسجن والتهديد اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>