من هذه الطلقة من الطهر الذي بعد هذا الحيض ثم تحيض ثانيًا ثم تطهر ثانيًا ففي الطهر الثاني إن شاء طلقها أو أمسكها (قال) يونس بن جبير: (فقلت له) أي لابن عمر: (إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد) أي هل تجب عليها العدة (بتلك التطليقة) الواقعة في الحيض؟ وفي بعض الهوامش: قوله: (أتعتد بتلك التطليقة) أي أتعدها أنت يا ابن عمر تلك التطليقة واحدة من أعداد الطلقات المملوكة لك عليها وتجعلها محسوبة منها أم لا؟ وجه السؤال عدم مصادفتها وقتها، والشيء يبطل قبل أوانه لا سيما وقد لحقتها الرجعة اهـ (فقال) ابن عمر (فمه) أي فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها إنكارًا لقول السائل أيعتد بها فكأنه قال هل من ذلك بد؟ (أو إن عجز واستحمق) أي أو لا يقع الطلاق لمجرد أن ابن عمر عجز عن إيقاع الطلاق على وجهه وفعل فعل الأحمق في التطليق في حالة الحيض كما مر تفسيره.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالث عشرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٥٤٥ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار) البصريان (قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر ربيب شعبة (حدثنا شعبة عن قتادة قال) قتادة: (سمعت) أبا غلاب الباهلي (يونس بن جبير) البصري (قال: سمعت ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن عمر، غرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لمحمد بن سيرين في الرواية عن يونس بن جبير حالة كون ابن عمر (يقول: طلقت امرأتي) امنة (وهي حائض فأتى) والدي (عمر) بن الخطاب (النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك) أي تطليقي لها في الحيض وأخبره (له) صلى الله عليه وسلم (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا