طهرت) من حيضتها (فإن شاء) تطليقها (فليطلقها) استدل بهذا أحمد على أن الطلاق يجوز في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق. وأجيب عنه بأن هنا اختصارًا من أحد الرواة والحفاظ إنما رووه بزيادة (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك)(قال) يونس بن جبير: (فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها) أي بتلك التطليقة الواقعة في الحيض من الطلقات الثلاث (قال) ابن عمر: (ما يمنعه) أي أي شيء يمنع حسبانها من الثلاث (أرأيت) أي أخبرني (إن عجز) ابن عمر عن إيقاع الطلاق في الطهر (واستحمق) أي فعل فعل الأحمق الذي لا فكر له بإيقاعه في الحيض أيكون ذلك عذرًا مانعًا من وقوع الطلقة لا يكون ذلك عذرًا لا جرم في وقوعها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابع عشرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٣٥٤٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان، ثقة، من (٨)(عن عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة الفزاري الكوفي، صدوق، من (٥)(عن أنس بن سيرين) أخي محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم مولى أنس بن مالك أبي عبد الله البصري، ثقة، من (٣)(قال) أنس: (سألت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أنس بن سيرين ليونس بن جبير أي سألته (عن امرأته التي طلقـ) ـها أي عن حالها وما وقع لها (فقال) ابن عمر: (طلقتها وهي حائض فدكر) عبد الله (ذلك) أي طلاقها في الحيض (لعمر فذكره) أي فذكر عمر طلاقه في الحيض اللنبي صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُرْه) أي مر عبد الله (فليراجعها فإذا طهرت) من حيضها الذي طُلِّقت فيه ثم حاضت ثم طهرت ثانيًا (فليطلقها لطهرها) أي