للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: فَرَاجَعتُهَا ثُم طَلَّقتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعتَددتَ بِتِلكَ التَّطلِيقَةِ التِي طَلّقتَ وَهِيَ حَائضٌ؛ قَال: مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا؟ وَإِن كُنْتُ عَجَزتُ وَاسْتَحمَقْتُ؟

٣٥٤٧ - (٠٠) (٠٠) حدثنا مُحَمدُ بن المُثَنى وَابْنُ بَشارٍ. قَال ابنُ المُثَنى: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن جَعفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أنسِ بنِ سِيرِينَ؛ أنهُ سَمِعَ ابنَ عُمَرَ قَال: طَلّقتُ امرَأتِي وَهِيَ حَائِض. فَأتَى عُمَرُ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ فَأخبَرَهُ. فَقَال: "مُرهُ فَلْيُرَاجِعهَا. ثُمً إِذَا طَهَرَت فَليُطَلقهَا". قُلتُ لابنِ عُمَرَ: أفَاحتَسَبتَ بِتِلكَ التطلِيقَةِ؟ قَال: فَمَه

ــ

في طهرها الثاني (قال) ابن عمر: (فراجعتها ثم طلقتها لطهرها) الثاني، وفي هذه الرواية اختصار أيضًا كالرواية التي قبلها، قال ابن سيرين: (قلت) لعبد الله بن عمر: (فاعتددت) أي أفحسبت (بتلك التطليقة التي طلقـ) ـها (وهي حائض) من الطلقات الثلاث (قال) ابن عمر: (ما لي) أي أي شيء ثبت لي (لا أعتد بها) ولا أحسبها من الطلقات الثلاث (وإن كنت عجزت) عن إيقاعها في الطهر (واستحمقت) أي فعلت فعل الحمقى بإيقاعها في الحيض فلا بد من حسبانها من الطلقات الثلاث.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامس عشرها فقال:

٣٥٤٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لعبد الملك بن أبي سليمان (قال) ابن عمر: (طلقت امرأتي وهي حائض) فأخبرته لوالدي عمر بن الخطاب (فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره) بطلاقي في الحيض (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُره فليراجعها ثم إذا طهرت) من حيضتها (فليطلقها) إن شاء، قال أنس: (قلت لابن عمر: أفاحتسبت) أي أفحسبت (بتلك التطليقة) التي وقعت في الحيض من الثلاث (قال) ابن عمر (فمه) أي فلأي شيء لا أحسبها من الثلاث لا جرم أنها محسوبة منها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادس عشرها في هذا الحديث فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>