للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٤ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيج. أخبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن أَبَا الصَّهْبَاءِ قَال لابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّما كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فقال ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ

ــ

فكذلك الطلاق، وقد ذكر الدارقطني جملة من الأحاديث المرفوعة عن علي وعبادة بن الصامت وحفص بن المغيرة وابن عمر كلها تقتضي البينونة وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ولم يُفرْق فيها بين المدخول بها وغيرها، فرأينا أن لا نطول الكلام بذكرها ولا بذكر أسانيدها وفيما ذكرناه كفاية والله تعالى الموفق للهداية، وإنما أطنبنا في الكلام على حديث ابن عباس لأن كثيرًا من الجُهّال اغتروا به فأحلوا ما حرم الله فافتروا على الله وعلى كتابه ورسوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا وعدل عن سبيله اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٥٥٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا روح بن عبادة) القيسي البصري، ثقة، من (٩) (أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا) محمد (بن رافع) القشيري (واللفظ) الآتي (له) أي لابن رافع (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج أخبرني) عبد الله (بن طاوس عن أبيه) طاوس بن كيسان (أن أبا الصهباء) الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس المدني، اسمه صهيب، روى عن مولاه ابن عباس في الطلاق وعلي وابن مسعود، ويروي عنه (م ت س) وطاوس وسعيد بن جبير، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي ضعيف، وقال في التقريب: مقبول، من الرابعة (قال) أبوالصهباء (لابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لمعمر بن راشد (أتعلم) يا ابن عباس (إنما كانت) الطلقات (الثلاث تجعل) وتحسب طلقة (واحدة) فيملك مطلقها أي مطلق الثلاث الرجعة (على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا) من السنين (من إمارة عمر) وخلافته أي هل تعلم ذلك أم لا؟ (فقال) له (ابن عباس: نعم) أعلم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>