يستأذننا) معاشر أزواجه، قال القاضي: هذا على أن القسم غير واجب عليه إنما يفعله تطييبًا لقلوبهن على ما تقدم في باب القسم بين الزوجات (إذا كان في يوم المرأة منا) تعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في نوبة إحدانا وأراد التوجه والذهاب إلى الأخرى استأذن صاحبة النوبة التي كان عندها في الذهاب إلى الأخرى. وقوله:(في يوم المرأة) بإضافة اليوم إلى المرأة، ويروى في اليوم المرأة بنصب المرأة، والمراد اليوم الذي تكون فيه نوبتها (بعدما نزلت) آية (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) تقدم تفسيره (فقالت لها) أي لعائشة (معاذة) العدوية (فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك) للتحول إلى الزوجة الأخرى (قالت) عائشة: (كنت أقول) له صلى الله عليه وسلم: (إن كان ذلك) أي ما ذكرته من الإرجاء والإيواء مفوضًا (إليّ) فإني (لم أرثر) بك (أحدًا) من ضرائري ولم أفضلها (على نفسي) قال النووي: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك، ومثل هذا حديث ابن عباس وقوله في القدح إلا أوثر بنصيبي منك أحدًا) ونظائر ذلك كثير اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في تفسير الأحزاب، وأبو داود في النكاح، والنسائي في عشرة النساء.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٥٦٣ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه الحسن بن عيسى) بن ماسرجس الحنظلي النيسابوري مولى ابن المبارك، أسلم على يديه، ثقة، من (١٠)(أخبرنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي، ثقة، من (٨)(أخبرنا عاصم) بن سليمان الأحول