البصري (بهذا الإسناد) يعني عن معاذة عن عائشة (نحوه) أي نحو ما روى عباد بن عباد عن عاصم. غرضه بيان متابعة عبد الله بن المبارك لعباد بن عباد.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٣٥٦٤ - (١٤٠٤)(١٦٤)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا عبثر) بن القاسم الزبيدي بالضم أبو زبيد بالضم الكوفي، ثقة، من (٨)(عن إسماعيل بن أبي خالد) سعْد الأحمسي الكوفي، ثقة، من (٤)(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة، من (٣)(عن مسروق) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة مخضرم، من (٢)(قال: قالت عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد نيسا بوري (قد خيّرنا) معاشر أزواجه (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بين الدنيا والآخرة فإن اخترن الدنيا طلّقهن طلاق السنة اهـ من الإرشاد (فـ) اخترنا المقام معه و (لم نعُدّه) أي ولم نعُدّ ذلك التخيير ولم نحسبه (طلاقًا) أي شيئًا من الطلاق رجعيًّا ولا بائنًا، وهذا موضع الترجمة، وفيه المطابقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٢٠٢]، والبخاري [٥٢٦٣]، والترمذي [١١٧٩]، والنسائي [٦/ ٥٦]، وابن ماجه [٢٠٥٢].
قال القرطبي: وفي قول عائشة هذا دليل على أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الخيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق سوى الخيار ويُقتبس ذلك من مفهوم لفظها فتأمله اهـ من المفهم. وبهذا الحديث أخذ الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وأئمة الفتوى فقالوا: إذا خيّر الرجل امرأته فاختارته لا يقع بذلك طلاق لا واحدة ولا أكثر، وحُكي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما روايتان إحداهما كما قال جماعة السلف وأئمة الفتوى إنه لا يقع بذلك شيء، والرواية الثانية أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة وإن اختارت زوجها، ويؤيد قول