للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦٥ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه أَبُو بَكرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشعْبِيِّ، عَنْ مَسرُوقٍ. قَال: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةَ أَوْ أَلْفًا. بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أَفَكَانَ طَلاقًا؟

٣٥٦٦ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

ــ

الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين فلو كان اختيارها زوجها طلاقًا لاتّحدا فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة كذا في فتح الباري، هذا إذا اختارت المخيرة زوجها، وأما إذا اختارت نفسها فهي ثلاث عند مالك والليث وهو المروي عن زيد بن ثابت، وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائنة، وهو المروي عن عمر وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم، وقال الشافعي وأحمد: هي طلقة رجعية وهو مذهب إسحاق والثوري وابن أبي ليلى وهو المروي عن ابن عباس هذا ملخص ما في فتح الباري.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٣٥٦٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا علي بن مسهر) القرشي، ثقة، من (٨) (عن إسماعيل بن أبي خالد) الأحمسي الكوفي (عن الشعبي عن مسروق) عن عائشة. وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة، غرضه بيان متابعة علي بن مسهر لعبثر بن القاسم (قال) مسروق: (ما أبالي) ولا أكترث أن (خيّرت امرأتي) مرة (واحدة أو مائة) مرة (أو ألفًا) من المرات (بعد أن تختارني) يعني لا يقع بذلك شيء ما دامت زوجتي تختارني، وقد روي مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعطاء وسليمان بن يسار وربيعة والزهري كما في عمدة القاري.

قال مسروق: (ولقد سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها عن تخيير الرجل امرأته هل يعد طلاقًا أم لا؟ (فقالت) عائشة لا يعد طلاقًا لأنه (قد خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فاخترناه (أفكان) ذلك التخيير (طلاقًا) أي لم يكن طلاقًا، فالهمزة للاستفهام الإنكاري.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:

٣٥٦٦ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>