للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نساءه قبل مجيء جاره الأنصاري إليه وكان يتردد إليه في هذه المدة حتى إذا تمت ثمانية وعشرون يومًا شاع الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم طلّق نساءه فأتاه جاره الأنصاري بهذا الخبر الجديد ففزع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع والعشرين وكلّمه في ذلك ثم نزل معه وقال ما قال والله أعلم اهـ من التكملة.

والثانية: قال النووي: وفي أحاديث الباب فوائد منها جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة، ومنها أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبًا واتخذه في هذا اليوم للحاجة، ومنها وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها، ومنها تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن، ومنها أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان، ومنها تأديب الرجل ولده صغيرًا كان أو كبيرًا أو بنتًا مزوجة لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا ينتيهما ووجأ كل واحد منهما بنته، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها، ومنها جواز سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت، ومنها ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه، ومنها جواز قبول خبر الواحد لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه، ومنها أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري، ومنها أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهمومًا وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما قال عمر رضي الله عنه أستأنس يا رسول الله لأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده همًا وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة، ومنها توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم كما فعل ابن عباس مع عمر، ومنها الخطاب بالألفاظ الجميلة كقوله أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك، والعرب تستعمل هذا لما في لفظ الضرة من الكراهة، ومنها جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة، ومنها جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك أو شك فيها، ومنها أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب

<<  <  ج: ص:  >  >>