للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يقتضيه، ومنها جواز قوله لغيره رغم أنفه إذا أساء كقول عمر رغم أنف حفصة وبه قال عمر بن عبد العزيز وآخرون وكرهه مالك، ومنها فضيلة عائشة للابتداء بها في التخيير وفي الدخول بعد انقضاء الشهر، ومنها غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول: حديث عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث عائشة ذكره للاستشهاد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>