للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١٨ - (١٤١٦) (١٧٦) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجِهَا".

٣٦١٩ - (١٤١٧) (١٧٧) وحدّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا ابْنُ إدريسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله

ــ

٣٦١٨ - (١٤١٦) (١٧٦) (وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن النبي على الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته ففيه الإخبار والتحديث والمقارنة والعنعنة، رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو بغدادي أو نسائي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت) أب أو غيره (فوق ثلاث إلا على زوجها) فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث الأمهات ثالثًا بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنهن فقال:

٣٦١٩ - (١٤١٧) (١٧٧) (وحدثنا حسن بن الربيع) البجلي أبو علي الكوفي البوراني، ثقة، من (١٠) (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثقة، من (٨) (عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي البصري، ثقة، من (٦) (عن حفصة) بنت سيرين الأنصارية البصرية، ثقة، من (٣) (عن أم عطية) نسيبة مصغرًا بنت كعب الأنصارية المدنية، وكانت من أفاضل الصحابيات كانت تمرّض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى ولأجل ذلك تلقب الغاسلة رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (أن رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>