صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث) ليال قال في المصباح: حدّت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادًا بالكسر فهي حاد بغير هاء وأحدت إحدادًا فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة لموته، وأنكر الأصمعي الثلاثي واقتصر على الرباعي (إلا على زوج) فتحد عليه (أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا) بأي صبغ كان إذا قُصد للزينة (إلا ثوب عصب) والعصب على وزان فلس برد يصبغ غزله ثم ينسج وهو من برود اليمن فإن العصب صبغ لا ينبت إلا باليمين أفاده الفيومي، قال القسطلاني: سمي بالعصب لأنه يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغًا فيخرج موشىً لبقاء ما عصب منه أبيض ولم ينصبغ وإنما يعصب السدى دون اللحمة (فإن قلت): ما الحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق (أُجيب) بأن الزينة والطيب يستدعيان النكاح فنهيت عنه زجرًا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته من النكاح بخلاف المطلق الحي فإنه يستغني بوجوده عن زاجر آخر اهـ من الإرشاد (ولا تكتحل) إلا لضرورة ليلًا فتمسحه نهارًا (ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت) من حيض أو نفاس، والظرف مقدم على الاستثناء الآتي، فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، والتقدير ولا تمس طيبًا إلا (نبدة) أي قطعة (من قسط أو أظفار) فتستعملها إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، والنبذة بضم النون وسكون الموحدة وفتح الذال المعجمة القطعة من الشيء واليسير منه، وأما القسط والأظفار فنوعان من البخور وليس المقصود منه الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، أفاده النووي. وتقدم استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة ممسكة في موضع الدم في بابه فالمفهوم من المقام أن استحباب ذلك لغير المحدة وإنما الجائز لها التبخر بالبخور المذكور، وانتصاب نبذة على الاستثناء من طيبًا قدم عليه الظرف كما مر آنفًا اهـ من بعض الهوامش. قال القرطبي: وأكثر ما يستعمل القسط والأظفار مع غيرهما فيما يتبخر به لا بمجردهما اهـ مفهم.
قوله:(ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا) اعلم أن الثوب إذا كان مصبوغًا بما فيه طيب أو لبسته المرأة للزينة فلا خلف في حرمته على المعتدة إلا الثوب الأسود فإنه يجوز عند