الأئمة الأربعة، وأما إذا كان مصبوغًا بما ليس فيه طيب أو لبسته المرأة لغير الزينة مثل أن يكون الثوب خلقًا لا رائحة له فيجوز وكذلك إذا لم يكن عندها إلا ثوب مصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة ولكن لا تقصد الزينةكما صرح الحاكم في الكافي، وقيده ابن الهمام بقدر ما تستحدث ثوبًا غيره إمّا ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن كان لها مال.
قوله:(إلا ثوب عصب) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام [٤/ ٦٢] العصب ثياب تجلب من اليمن فيها بياض وسواد، ولعله استثني من الحرمة لخشونته وسواده فإنه لا تقصد به الزينة، فأما إن كان مصبوغًا بلون آخر أو قصد به الزينة فلا يجوز ولذلك ذكر أكثر فقهاء الأحناف كراهة لبس العصب وكرهه أيضًا المالكية والشافعية كما في شرح الأبي، فالحاصل أن الذي أذن به صلى الله عليه وسلم هو المصبوغ بالسواد والذي كرهه الفقهاء ما كان مصبوغًا بغيره والله أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [٢٣٠٢]، والنسائي [٦/ ٢٠٢]، وابن ماجه [٢٠٨٧].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:
٣٦٢٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (٩)(كلاهما) أي كل من عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون رويا (عن هشام) بن حسان القردوسي البصري (بهذا الإسناد) يعني عن حفصة عن أم عطية (و) لكن (قال): أي قال عبد الله ويزيد بن هارون في روايتهما (عند أدنى) أي عند قرب (طهرها) أو أقل طهرها (إذا طهرت) من حيض أو نفاس (نبذه) أي شيئًا قليلًا (من قسط وأظفار) وفي الكلام تقديم وتأخير كما مر أي ولا تمس طيبًا إلا نبذة من قسط وأظفار عند قرب طهرها إذا طهرت من دمها، ووقع في كتاب البخاري (قسط أظفار) وهو خطأ إذ لا يضاف أحدهما إلى الآخر لأنهما لا نسبة بينهما، وعند بعضهم (قسط ظفار) وهذا له وجه فإن ظفار