للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢١ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ. أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا. وَلَا نَكْتَحِلُ. وَلَا نَتَطَيَّبُ. وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

ــ

مدينة باليمين نُسب إليه القسط وما في مسلم أحسن والله تعالى أعلم، وعلى هذا فينبغي أن لا يصرف للتعريف والتأنيث المعنوي ويكون كـ (حذام) و (قطام) أو يكون مبنيًّا على القول الثاني في حذام وقطام أعني مبنيًّا على الكسر اهـ من المفهم. وقد بسطنا الكلام على هذا في نزهة الألباب على ملحة الإعراب بما لا مزيد عليه فراجعه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فقال:

٣٦٢١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة العنزي البصري (عن حفصة) بنت سيرين البصرية (عن أم عطية) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أم عطية، غرضه بيان متابعة أيوب لهشام القردوسي (قالت) أم عطية: (كنا ننهى) أي ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نحد على ميت) أب أو غيره (فوق ثلاث) ليال (إلا على زوج) فيحد عليه (أربعة أشهر وعشرًا) من الليالي، خرج مخرج الغالب وإلا فذوات الحمل بوضعهن كما لا يخفى (ولا نكتحل) بكحل زينة (ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا وقد رخص للمرأة) المعتدة (في طهرها) من محيضها (إذا اغتسلت إحدانا من محيضها) أي رخص لها (في) التبخر بـ (نبذة) أي بقطعة يسيرة (من قسط وأظفار) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول والثاني والثالث أحاديث الأمهات الثلاث ذكرها للاستدلال بها على الترجمة وذكر فيها خمس متابعات، والرابع: حديث حفصة أو عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس: حديث عائشة ذكرها للاستشهاد أيضًا، والسادس: حديث أم عطية ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>