للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْديُّ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيمَانَ قَال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قَال: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاعِنَينِ، زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيرِ. فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ. فَأَتَيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقُلْتُ: أَرَأَيتَ الْمُتَلاعِنَينِ أَيُفَرَّقُ بَينَهُمَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ

ــ

مذهب الثوري ورواية عن أحمد، وقال مالك والشافعي: تقع الفرقة بنفس اللعان، ثم قال مالك وغالب أصحابه: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة، وقال الشافعي وأصحابه وسحنون من المالكية: تقع بعد فراغ الزوج، وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرى كذا في فتح الباري [٩/ ٣٩٣]. وأجاب الشافعية من حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعان، وإنما أخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفرقة فعبر عنه الراوي بقوله: (فرَّق بينهما) أي أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١١ و ٤٢]، والبخاري [٥٣١١]، وأبو داود [٢٢٥٧]، والترمذي [١٢٠٢]، والنسائي [٦/ ١٧٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٦٢٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنيه علي بن حجر السعدي) المروزي (حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عيسى بن يونس لعبد الله بن نمير (قال: سئلت عن المتلاعنين زمن) إمرة (مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول) في الجواب (فأتيت عبد الله بن عمر فقلت) له: (أرأيت المتلاعنين) أي أخبرني عن المتلاعنين (أيفرّق بينهما) أي هل يفرّق بينهما بعد اللعان أم لا؟ (ثم ذكر) عيسى بن يونس (بمثل حديث) عبد الله (بن نمير) أي بمماثله لفظًا ومعنى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>