للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاعِنَينِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ. أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ. لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا". قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَال: "لَا مَال لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ

ــ

٣٦٢٧ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عمرو بن دينار لعبد الملك بن أبي سليمان (قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين): الرجل والمرأة (حسابكما) أي محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته (على الله) سبحانه وتعالى يعني لا سبيل في الدنيا إلى معرفة الصادق وعقاب الكاذب منكما وإنما يحاسبكم الله في الآخرة، وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام قاله النووي، وفيه أن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا حكاه الأبي عن الخطابي (أحدكما) أي واحد منكما (كاذب) ظاهره أنه لو قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة، وقال الداودي: إنما قاله قبل اللعان تحذيرًا لهما منه، والأول أظهر وأولى بسياق الكلام حكاه النووي عن القاضي (لا سبيل لك عليها) أي لا سبيل لك على صحبتها أبدًا بعد التفريق باللعان أو لا تسليط لك عليها فلا تُصدق أنت في اتهامها من غير بينة ولا تحد للزنا بمجرد قولك، أو المراد أنه لا يبقى بينكما نكاح بعد اللعان (قال) الرجل: (يا رسول الله مالي) أي أين مالي الذي أعطيتها صداقًا هل يرد عليّ أم لا؟ أو ما شأن مالي أو أين مالي أو أطلب مالي أو يذهب مالي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مال لك) يعني ليس لك أن تسترد منها مهرها الذي أعطيته لها لأنك قد استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها فهو بما استحللت من فرجها أي فمالك مقابل باستحلالك إياها ودخولك بها فقد استحقت تمام المهر، ثم أوضح صلى الله عليه وسلم ذلك بتقييم مستوعب فقال: (إن كنت صدقت) فيما ادعيته (عليها فهو بما استحللت

<<  <  ج: ص:  >  >>