للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

قَال زُهَيرٌ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

٣٦٢٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: فَرَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلانِ

ــ

من فرجها) فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك (وإن كنت كذبت عليها فذاك) أي طلبك المهر وعوده إليك (أبعد لك منها) أي من مطالبتها لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقه، واللام في لك للبيان كما في قوله تعالى: {هَيتَ لَكَ}، وقوله: (فهو بما استحللت من فرجها) يستفاد منه أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان وأقرت بالزنا وجب عليها الحد لكن لا يسقط مهرها كذا في فتح الباري، ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول بها تستحق جميع الصداق والخلاف في غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه، وقال الزهري: لا شيء لها أصلًا، ورُوي عن مالك نحوه كما في عمدة القاري.

(قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): فأتى بالسماع في موضع عنعنتين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالث في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٦٢٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني (عن سعيد بن جبير عن ابن عمر) غرضه بيان متابعة أيوب لعبد الملك بن أبي سليمان (قال) ابن عمر: (فرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي) بفتح الواو وسكون التحتية (بني العجلان) بفتح العين المهملة وسكون الجيم تثنية أخ من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ، وأما إطلاق الأخوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة أو إلى القرابة التي بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>