للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ

ــ

عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمالك (ح وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن ابن جريج) المكي (أخبرني إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي المكي، ثقة، من (٦) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل لمالك (ح وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثقة، من (١٠) (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني أسامة) بن زيد الليثي المدني، صدوق، من (٧) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أسامة لمالك (ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من (٨) (عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي المدني، ثقة، من (٧) عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي ذئب لمالك (كل هولاء) الثمانية المذكورين الذين بيناهم من ليث وجرير وأيوب وعبيد الله ويحيى وإسماعيل وأسامة وابن أبي ذئب رووا (عن نافع من ابن عمر) وساقوا (بمعنى حديث مالك عن نافع) عن ابن عمر، وفائدتها بيان كثرة طرقه. واعلم أن هذا الحديث قد أخبر بحكم إعتاق عبد مشترك بين رجلين فأكثر، وفي هذه المسألة خلاف بين الفقهاء ولا بد قبل دراسة هذه الأحاديث من الاطلاع عليه فاختلفوا في هذه المسألة على ستة أقوال بسطها النووي، ولكن المعروف منها ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب أبي حنيفة وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق نصيبه وبقي نصيب شريكه فشريكه بالخيار إن شاء أعتق حصته، وإن شاء ضمن المعتق في حصته بتقويم عدل وإن شاء استسعى العبد ويكون العبد كمكاتب فإن أعتق واستسعى فالولاء بينهما نصفان وإن ضمن المعتق فالولاء للمعتق فقط ويجوز له أن يرجع على العبد بما ضمن، وأما إذا كان المعتق معسرًا فلا سبيل إلى تضمينه والشريك حينئذٍ بين خيارين إما أن يعتق حصته وإما أن يستسعي العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>