الثاني: مذهب أبي يوسف ومحمد وهو أن من عتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق في حصته بتقويم عدل ولا يرجع به المعتق على العبد وإن كان المعتق معسرًا فليس له إلا أن يستسعي العبد والولاء للمعتق فقط في الوجهين. والثالث: مذهب الشافعي وأحمد وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق كمذهب الصاحبين وأما إذا أعتق نصيبه وهو معسر فقد عتق نصيب المعتق فقط والشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يومًا ويخلي لنفسه يومًا ولا سعاية عليه وهو مذهب المالكية إلا أنهم قالوا في اليسار لا يعتق نصيب شريك المعتق إلا بدفع القيمة إليه اهـ من عمدة القاري وشرح النووي.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٦٥١ - (١٤٢٨)(١٨٨)(وحدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار واللفظ) الآتي (لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك البصري، روى (عن بشير بن نهيك) في العتق والبيوع واللباس وأنس في الأطعمة والدعاء، وابن عباس في اللباس، وزيد بن أرقم في الفضائل، ويروي عنه (ع) وقتادة وحرب بن ميمون وسعيد بن أبي عروبة وعاصم الأحول وحميد الطويل وغيرهم، وثقه النسائي، وقال العجلي: تابعي بصري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٣) بضع ومائة عن بشير بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف السدوسي أو السلولي أبي الشعثاء البصري، روى عن أبي هريرة في العتق والبيوع، وبشير بن الخصاصية، ويروي عنه (ع) والنضر بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو مجلز لاحق بن حميد، وثقه النسائي والعجلي وابن سعد وأحمد، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن