للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيسَ فِي كِتَابِ الله، فَلَيسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ. شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

٣٦٥٧ - (٠٠) (٠٠) حدّثني أبُو الطَّاهِرِ. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛

ــ

الرسول الولاء لمن أعتق لا أن الولاء مذكور في القرآن نصًّا هـ نهاية (من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله) تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فليس له) ذلك الشرط (وإن شرط) ـه (مائة مرة) يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت (شرط الله) وقضاؤه (أحق) بأن يتبع (وأوثق) بأن يتمسك، قال ابن خزيمة: قوله: (ليس في كتاب الله) أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يَبطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل، وقال القرطبي: قوله: (ليس في كتاب الله) أي ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله تعالى كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما يؤخذ أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح فكل ما يُقتبس من هذه الأصول فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلًا اهـ. قوله: (وإن شرط مائة مرة) ووقع في بعض الروايات (مائة شرط) والأول معناه تأكيد الشرط الواحد بتكريره مائة مرة ومعنى الثاني تكثير الشروط وكلا المعنيين صحيح فإن الشروط الفاسدة باطلة مهما أكدها الرجل أو كررها أو كثر عددها. قوله: (شرط الله أحق وأوثق) صيغة التفضيل ها هنا ليست على حقيقتها وإنما هي للمبالغة المحضة، قال الحافظ في الفتح [٥/ ١٤٠]: وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيرًا، ويحتمل أن يقال ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٣٦٥٧ - (٠٠) (٠٠) (حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من

<<  <  ج: ص:  >  >>