للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيسَ فِي حَدِيثِهِمْ: "أما بعد"

ــ

فيُثبت خيار العتق عنده سواء كان زوج المعتقة عبدًا أو حرًّا وهو قول الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاوس ومجاهد وأبي ثور وإليه ذهبت الظاهرية كما في عمدة القاري (وليس في حديثهم) أي في حديث ابن نمير ووكيع وجرير أي ليس في روايتهم ذكر لفظة (أما بعد).

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عائشة وذكر فيه أربع متابعات.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>