للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٩ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيب. قَالا: حدثنا ابنُ نُمَيرٍ. ح وَحدثنا أَبُو كُرَيب. حدثنا وَكِيعٌ. ح وَحدثنا زُهَيرُ بن حَرب وَإِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. كُلهم عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحوَ حَدِيثِ أَبِي أسَامَةَ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ. قَال: وَكَانَ زَوَّجُهَا عَندًا. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَلَوْ كَانَ حُرًّا لم يُخَيِّرْهَا

ــ

٣٦٥٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا) عبد الله (ابن نمير ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (جميعًا) أي كل من زهير وإسحاق رويا (عن جرير) بن عبد الحميد (كلهم) أي كل من ابن نمير ووكيع وجرير رووا (عن هشام بن عروة بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (نحو حديث أبي أسامة (عن هشام بن عروة غرضه بسوق هذه الأسانيد الثلاثة بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأبي أسامة (غير أن في حديث جرير) وروايته لفظة (قال) الراوي وهي عائشة أو قال عروة (وكان زوجها) أي زوج بريرة (عبدًا) أي رقيقًا لا حرًّا اسمه مغيث وكان مولى أبي أحمد بن جحش أخي زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود، وسيأتي الكلام على كونه عبدًا أو حرًّا عند عتق بريرة رضي الله تعالى عنها (فخيرها) أي فخير بريرة (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بين المقام مع زوجها وفراقه (فاختارت) بريرة (نفسها) أي فراقه، وأخرج البخاري في الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي وب موعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعتيه" قالت: يا رسول الله تأمرني! قال: "إنما أشفع" قالت: فلا حاجة لي فيه (ولو كان) زوجها (حرًّا لم يُخيرها) هذا من قول عروة وقد صرح به في رواية النسائي في الطلاق حيث قال قال عروة فلو كان حرًّا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ النسائي كما في عمدة القاري واستدل به الأئمة الثلاثة على أن خيار العتق إنما يثبت للزوجة إذا كان زوجها عبدًا ولا خيار لها إن كان حرًّا وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد وإسحاق وأما أبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>