للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلانًا وَالْوَلاءُ لِي. إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَن أَعْتَقَ"

ــ

ديننا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه، وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعية إذا قارنها شرط فاسد يبطل ذلك الشرط خاصة وصح العقد لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك الشرط خارجًا عن أركان العقد كاشتراط الولاء في الكتابة واشتراط السلف في البيع فلو كان ذلك الشرط مخلًا بركن من أركان العقد أو مقصودًا فُسخ العقد والشرط اهـ من المفهم، وقوله: (وإن كان) ذلك الشرط (مائة شرط) أي وإن ذكر مائة مرة خرج مخرج التكثير يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت ويفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة كما قد نص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "المؤمنون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف، وقال في حديث حسن (كتاب الله) أي حكم الله تعالى وقضاؤه (أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة له ولفظ البخاري فقضاء الله أحق وهو المأخوذ في بيوع المشكاة، فقال ملا علي: لفظ القضاء يؤذن بأن المراد من كتاب الله في قوله: (ليست في كتاب الله) قضاؤه وحكمه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال له الخصم اقض بيننا بكتاب الله تعالى فقال: "لأقضين بينكما بكتاب الله" متفق عليه ثم قضى على الزاني البكر بالجلد والتغريب وعلى الزانية بالرجم وليس التغريب والرجم موجودين في كتاب الله تعالى لكن في حكم الله المسمى بالسنة وكذلك اختصاص الولاء بالمعتق ليس موجودًا في كتاب الله لكن في حكم الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يسمى سنة اهـ من المفهم (وشرط الله أوثق) أي بالعمل به يريد به صلى الله عليه وسلم ما أظهره وبيّنه بقوله إنما الولاء لمن أعتق اهـ مرقاة (ما بال) أي ما شأن (رجال منكم) أيها المسلمون (يقول أحدهم أعتق) يا فلان (فلانًا والولاء) على عتيقك (لي، إنما الولاء) أي إن ولاء العتق (لمن أعتق) أي لمن باشر العتق، والمراد بالولاء هنا الولاء المعهود في الحديث وهو ولاء العتاقة على أن اللام للعهد الذكري بقرينة ما قبله فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بجعل اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي أفاده ابن الملك وإنما جاز إعتاقها وإن كان البيع بشرط فاسد لأنها قبضتها فيجوز ترتب العتق عليها اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>