٣٦٦٢ - (٠٠)(٠٠) حدثنا محمد بن المُثَنى. حَدَّثَنَا محمد بن جَعْفَرٍ
ــ
وأصلحتم (لنا في هذا اللحم) إدامًا لكان حسنًا ويصح كون لو للتمني فـ (قالت عائشة) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لحم (تُصدق به على بريرة) فلا تحل لكم الصدقة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (هو) أي هذا اللحم (لها) أي لبريرة (صدقة ولنا هدية) فيحل لنا أكل الهدية فلا مانع لنا من أكله، وقوله:(لو صنعتم لنا من هذا اللحم) يعارض ما يأتي من أنه صلى الله عليه وسلم دخل والبُرمة على النار لأن قوله لو صنعتم يقتضي عدم الطبخ، وقوله على النار يقتضي طبخه ويُجاب عنه بأنه اختلف المخاطب بذلك لجواز أن يُخاطب بقوله لو صنعتم بعض الخدم ثم دخل على عائشة بعد ذلك فوجد اللحم قد طبخ اهـ من الأبي، قوله:(تصدق به على بريرة) قال القاضي: إن كانت هذه الصدقة تطوعًا فيحتج بها من يجيزها لموالي قريش أو لجميعهم كان كانت واجبة يحتج به من يجيزها لمواليهم أو يخصص المنع ببني هاشم وبني المطلب اهـ إكمال المعلم، وقوله:(لها صدقة ولنا هدية) فبه دليل على أن تحريم الصدقة للغني والهاشمي ليس لعينها بل لصفتها فإنه يجوز للمتصدق عليه أن يتصرف فيما تُصدق به عليه كيف شاء فيجوز له البيع والهبة والهدية بعد ما دخل ذلك الشيء في ملكه وحينئذٍ يجوز لكل من أهدي إليه ذلك الشيء أن يأكله، وبمثل هذه الواقعة ما أخرجه البخاري في الزكاة (باب إذا تحولت الصدقة) عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها (قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا إلا شيء بعثت به نسيبة من الشاة بُعثت بها من الصدقة، فقال: إنها بلغت محلها) وهذا إذا دخل الشيء في ملك الواهب أو المُهدي أما إذا لم يدخل في ملكه فلا يسع له أن يهديه إلى غيره أو يهبه له ولا يحل لذلك الغير أن يأخذ منه فبطل بذلك ما استدل به بعض جهلة عصرنا على جواز قبول الهدية من آكل الربا فإن الربا لا يدخل في ملكه فكيف تصح هبته فليتنبه والله أعلم اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
٣٦٦٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي (حدثنا محمد بن جعفر)