٣٦٦١ - (٠٠)(٠٠) وحدثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بن عَلِيٍّ، عن زَائدَةَ، عن سِمَاكٍ، عن عَبدِ الرحمن بنِ القَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ؛ أَنهَا اشتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُناسٍ مِنَ الأَنصَارِ. وَاشتَرَطُوا الوَلاءَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسلم:"الوَلاءُ لِمَن وَلي النعمَةَ" وَخَيرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا. وَأَهدَتْ لِعَائِشَةَ لَحمًا. فَقَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسلم: "لَو صَنَعتم
ــ
وسلم إلى بريرة بشاة من الصدقة). (قلت): وهذان اللفظان أنص ما في الباب فليُعتمد عليهما اهـ من المفهم وفيه قبول هدية الغير ومن المعتق لمعتقه وفيه الأكل مما أهدي إليه أو تصدق به عليه اهـ أبي قال القاضي وفيه أن الصدقة إذا تغيرت صفتها تغير حكمها فيجوز للغني أكلها وشراؤها وكذلك للهاشمي اهـ إكمال المعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٤٥ - ٤٦]، والنسائي [٦/ ١٦٢ - ١٦٣].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة هذا فقال:
٣٦٦١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي، ثقة، من (٩)(عن زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي، ثقة، من (٧)(عن سماك) بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي صدوق من (٤)(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن أبيه) القاسم بن محمد (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة سماك بن حرب لهشام بن عروة (أنها) أي أن عائشة (اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا) عليها (الولاء) أي كون الولاء لهم (فقال رسول الله صلى الله محليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة) أي نعمة الإعتاق معناه لمن أعتق لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعنق، ومطابقة هذا الحديث لحديث الولاء لمن أعتق أن صحة العتق تستدير سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض اهـ من العيني والمناوي (وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم) بين المقام عند زوجها وبين مفارقته (وكان زوجها عبدًا) اسمه مغيث كما مر (وأهدت) بريرة (لعائشة لحمًا) مما تُصدق عليها فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللحم عند بعض الخدم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لهم: (لو صنعتم)