متابعة عطاء بن ميناء لعبد الرحمن الأعرج (أنه) أي أن أبا هريرة (قال نهي) بالبناء للمفعول أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين) أي عن نوعين من البيع (الملامسة والمنابذة، أما الملامسة فـ) ـهي (أن يلمس) من بابي نصر وضرب كل واحد منهما) أي من الشخصين (ثوب صاحبه بغير) نظر ولا (تأمل) فيه (والمنابذة أن ينبذ) من باب ضرب (كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه) وقيل الملامسة أن يقول البائع للمشتري بعتك ما لمسته من هذه الأثواب وهي موضوعة في الظلام، والمنابذة أن يقول له بعتك ما أنبذه إليك من هذه الأثواب وكل منهما من بيع الجاهلية وكذا كل ما اشتمل على الغرر، وعند البخاري في اللباس من طريق يونس عن الزهري والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده في الليل وفي النهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ إليه الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وللنسائي من حديث أبي هريرة والملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا، والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك، ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنهما كما مر مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه وزعم أن الملامسة أن يقول الخ فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لأنه يبعد أن يعبّر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يعني لفظ زعم اهـ من الإرشاد.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال: