٣٦٨٥ - (١٤٣٩)(٢)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصريان (واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدني، ثقة، من (٣)(أن أبا سعيد الخدري قال) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين) بفتح الموحدة وكسرها تثنية بيعة، والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة وبالكسر للهيئة والحالة، قال البرماوي: والوجه الكسر لأن المراد الهيئة اهـ قسط (ولبستين) بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة والمراد نهى عن هيئتين للبس، وقوله:(نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع) تفصيل لبيعتين وبيان له (والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه) أي ولا يقلب ذلك الثوب ظهرًا إلى بطن وبطنًا إلى ظهر، ضبطه ملا علي كذا بالتخفيف وبضم اللام وكسرها، ووجد في بعض النسخ مضبوطًا بالتشديد أي ليس له قلب الثوب أي لم يهتم بالقلب (إلا) الاكتفاء (بذلك) أي بمجرد اللمس يعني أن المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراه، وقوله إلا بذلك استثناء منقطع والمراد أنه لا يمكنه قلب الثوب وإنما هو يلمسه فقط اهـ من التكملة، وقوله:(بالليل) المقصود من ذكره عدم رؤية المتاع (والمنابذة أن ينبذ الرجل) أي يطرح الرجل (إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك) اللمس والنبذ (بيعهما من غير نظر) أي بالبصر في الملامسة، وقيل بلا تأمل وتفكر (ولا تراض) بالإيجاب والقبول في المنابذة أو بالتعاطي، وزيدت لا لتأكيد النفي المستفاد من غير اهـ من المرقاة، فسر البيعتين في الحديث ولم يفسر اللبستين وهما كما في المشكاة اشتمال الصماء والاحتباء، والصماء