للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والمراد بالاحتباء احتباؤه وتلففه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء اهـ والاشتمالة الصماء المذكورة في مكروهات الصلاة هو الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل موضع تخرج منه اليد، وفي باب المناهي من الجامع الصغير نهى عن اللبستين المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها، وفيه أيضًا نهى عن الشهرتين دقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد اهـ وخير الأمور أوساطها اهـ من الهامش.

قال القرطبي: (وقوله ويكون ذلك) اللمس والنبذ (بيعهما من غير نظر) في صورة اللمس (ولا تراض) في صورة النبذ يعني أنه كان يجب البيع بنفس اللمس والنبذ ولا يبقى لواحد منهما خيرة في فسخه، وبهذا تحصل المفسدة العظيمة إذ لا يدري أحدهما ما حصل له فيعم الخطر ويكثر القمار والضرر اهـ من المفهم. وقوله من غير نظر راجع إلى الملامسة. وقوله: ولا تراض راجع إلى المنابذة كما قررناه أولًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢١٤٤] , وأبو داود [٢٣٧٨ و ٣٣٧٩]، والنسائي [٧/ ٢٦٠]، وابن ماجه [٢١٧٠].

قال الحافظ: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور وهي أوجه للشافعية أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. الثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الثالث: أن يجعل اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس. والبيع على التأويلات كلها باطل، ثم قال أيضًا: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث، والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة زائدة، والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار هكذا في الفتح والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس اهـ من العون.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>